الثعالبي
215
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )
المتعة ، قال ابن المسيب : ثم نسخت . قال * ع * : وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به ) ، أي : من حط أو تأخير بعد استقرار الفريضة ، ومن قال بأن الآية المتقدمة في المتعة ، قال : الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة ، وزيادة في الأجر جائز .